[frame="1 10"][CENTER]المباح للطائف
ويباح للطائف أثناء طوافه أمورٌ لا تبطل الطواف، ويكون صحيحاً مع فعلها، منها:
1. إذا أدركته الفريضة: ولم يكمل أشواطه، فعليه أن يصلي الفريضة فى مكانه ثم يكمل أشواطه عقب الصلاة، وكذا يباح له أن يقطع الطواف للصلاة على جنازة، أو للخروج للوضوء أو بسبب رعاف حصل له، ويكمل بعد زوال هذه الأسباب.
2. إذا كان ضعيفاً أو مُسناً أو مريضاً ولا يستطيع أن يؤدى الطواف كله متتالياً: يباح له أن يقعد خارج المطاف ليستريح ثم يكمل طوافه، حتى ولو تكرر ذلك.
3. يباح للطائف الكلام فى الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم: {إنَّ الطَّوافَ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ إِلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمونَ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلا يَتَكَلَّمْ إِلا بِخَيْرٍ}{1}
وتجدر الإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم مع أنه أباح الكلام فى الطواف؛ إلا أنه بيَّن الأدب الواجب عندها، وهو ألا يتكلم أثناءه إلا فى أمور شرعية مثل السلام أو رده، السؤال عن الحال والأهل إذا قابل من يعرف، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، تعليم الجاهل أو إجابة سؤال و مثلها.
4. إذا احتاج الطائف إلى الماء فلا مانع أن يخرج ليشرب ثم يرجع إلى مطافه: {فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم شَرِبَ وهو يطوفُ}{2}
5. يباح للطائف أن يطوف راكباً إن تيسر ذلك فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم {طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى? بَعِيرٍ. يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ}{3}
6. إذا كان الإنسان يطوف تطوعاً، فليس عليه شيء إن بدا له أمر جعله قطع طوافه ولم يكمله، وليس عليه لزاماً أن يعيده مرة ثانية.
{1} عن ابن عباس رضي الله عنهما المستدرك للحاكم وسنن البيهقى الكبرى
{2} الشَّافِعِيُّ فـي سننه و الإملاءِ، رُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما ورواه أبو حاتم
{3} عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صحيح البخارى ومسلم، والمحجن هو عصا معوجة الطرف كان صلى الله عليه وسلم يشير بها إلى الحجر
me]